للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نكاح بنت الأخت من الرضاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وأختي يتيمان وبعد وفاة أمنا, تزوج أبي من امرأة أخرى, كبرنا وتزوجنا أنا وأختي، أنجبت أختي بنتا وأنجبت أنا ولدا وعند بلوغ أبنائنا (أنا وأختي) سن الزواج أردت أن أزوج ابني من بنت أختي, لكن تبين أن امرأة أبي أرضعت بنت أختي خلال الحولين مرتين حتى شبعت، سؤالي هو: هل يجوز الزواج (ابني من أبنة أختي) ، في هذه الحالة علما بأن الولد لم يرضع من زوجة أبي؟ وبارك الله فيكم، وأدام فضلكم للإسلام والمسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فابنة أختك عندما رضعت من زوجة أبيك صارت زوجة الأب أمها من الرضاع، والأب الذي هو جدها صار أباً لها من الرضاع، وصرت أنت وأمها إخوة لها من الرضاع، وصار ابنك ابن أخ بالنسبة لها ومعلوم أن ابن الأخ من المحارم في النسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما ورد في الحديث. وهذا كله بعد أن تستوفي الرضاعة ما يشترط لها من شروط، وذلك أن الرضاعة لا تحرم إلا بشرطين على الصحيح من أقوال أهل العلم وهما:

الأول: أن تكون قبل السنتين من عمر الرضيع.

الثاني: أن تكون خمس رضعات مشبعات.

فإذا كانت زوجة أبيك لم ترضع الفتاة سوى مرتين فلا بأس بهذا النكاح والأولى تركه احتياطاً لأن من العلماء من يقول إن قليل الرضاع وكثيره محرم، وانظر الفتوى رقم: ٩٧٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>