للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[له عمان استأثرا بعقار موروث مقابل أجرة زهيدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت جدتي، وتركت عقارا (أرضي + دور) لأربع أبناء، إيجار المنزل ١٤.٣٠ جم في الشهر، يسكن عمي الدور الأرضي، وعمى الأخر الدور فوق الأرضي من العقار بعقود، لكل حجرة عقد منفصل، ثم بعد فترة من الزمن قام كل واحد بفتح الحجرات على بعض حتى اكتملت شقة واحدة بدون إذن باقي الورثة، ولما علم والدي بذلك هاج وطالبهم عن طريق المحاكم بتغيير العقود وزيادة القيمة الإيجارية، لكل شقة بدون جدوى حتى امتنع عن أخذ حقه من الإيجار أكثر من عشر سنوات، وقبل مرضه الذي توفى فيه وبعد إلحاح من أبنائه حتى لا يتوفى وهو عنهم غير راض، تم مصالحتهم وأخذ الإيجار، وبعد وفاته طالبتهم بتصحيح الوضع وتغيير العقود وزيادة القيمة الإيجارية كطلب والدي لهم امتنعوا عن منحى نصيبنا في الإيجار ووضعوه في المحكمة [كل ٦ أشهر مقدما] خوفا من أن أذهب إلى المحكمة، ماذا أفعل مع أعمامى أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية يحسن أن ننبه على أن عقود الإجارة لا بد فيها من تحديد زمن تنتهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع، وإذا لم يحدد لها زمن بل كان العقد مشاهرة فهو غير ملزم لأحد الطرفين، بل هو منحل من جهتهما، فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك، ما لم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة.

وعلى ذلك فما تفعله بعض الدول من إلزام ملاك البيوت بتأجيرها مدى الحياة أو للأبد لا يجوز شرعا، ولا يجوز للمستأجر الاستمرار في ذلك استناداً إلى القوانين الوضعية التي تقره، بل عليه أن يرجع العين المؤجرة إلى مالكها إن كان حياً، وإلى ورثته إن كان ميتاً، أو يبرم معه عقداً شرعياً تحدد فيه المدة، وتحدد فيه الأجرة باتفاق الطرفين وبرضاهما.

وننبه أيضا على أن المستأجر ليس له أن يغير شيئا من البنيان المستأجر إلا بإذن من أصحابه. وراجع في ذلك الفتويين رقم: ٧٤٩٩٨، ٥٥١٥٢.

وعلى ذلك، فمن الظلم البيّن أن يستأثر بعض الورثة بهذا العقار الموروث، مقابل أجرة زهيدة ليس لها مدة تنتهي إليها، ومن حق المظلوم أن يرفع أمره للقاضي الشرعي ليدفع الظلم عن نفسه، وليس في ذلك قطيعة رحم يأثم عليها المظلوم، بل اللائمة تعود على الظالم.

ومع ذلك فإننا ننصحكم بالرفق والصبر على أعمامكم، وأن تناصحوهم وتحاولوا حل الإشكال بينكم وديا، وأن توسطوا أهل الفضل والصلاح بينكم وبينهم، ليذكروهم بالله تعالى، والوقوف بين يديه غدا للحساب، وأن الدنيا إما أن تزول وإما أن نزول نحن عنها. فإن استجابوا فهذا هو المراد، وإن أصروا على الظلم فلا بأس عليكم أن ترفعوا أمركم للقضاء، وإن كان العفو أقرب للتقوى. وللفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين رقم: ١١٤٠٨٧، ٤٣٠٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>