للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يريد أن يذبح فدية عن ولده الذي سلمه الله من مكروه]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

عندي طفل صغير كاد يحصل له مكروه ولكن الله سلم له الحمد والمنة وأريد أن أخرج فدية لوجه الله تعالى لحفظه ابني من المكروه فسؤالي:

هل توزع كامل الفدية للفقراء بدون أن آكل منها؟

وهل يجوز أن أخرج الفدية في عيد الأضحى؟

وماذا أقول عند الذبح؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: ٩١٢٤، ٨٠٤٨، ٤٠٣٢٣، ٣٥٥٩٥.

واعلم أنه يجوز ذبح الشاة في يوم الأضحى، وتجزئ عن الضحية إن لم تكن نذرتها أو نويت بها التصدق على الفقراء.

وتقول عند الذبح: بسم الله، لا يلزمك غير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>