للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[السُّؤَالُ]

ـ[زنى أبي المتزوج زوجة الأولى) مع أمي وأنجباني وبعد ولادتي تزوجها (الثانية) ثم طلقها فهل أنا لقيطة، إذا كنت كذلك فهل أنتسب إلى أبي الزاني، جاءني شاب ليتزوجني لكن زوجة أبي ترفض وأبي لا يدافع عني لكي أخدمهم طوال حياتهما فمن يزوجني، فهل أهرب مع خطيبي أو أختار أنا وليي ليزوجني منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت السائلة فإنها لا تنسب إلى أبيها من الزنا، على قول جمهور أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة ومن وافقه، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ١٢٢٦٣.

وتكون بذلك أجنبية عن أبنائه من غير أمها، وإذا تقدم لها صاحب دين وخلق فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليقوم بتزويجها لأنه لا ولي لها، وقد ورد في الحديث: أن السلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الترمذي وابن ماجه. والقضاة الشرعيون يمثلون السلطان في الأنظمة الحالية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>