للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لم تتسبب في موت طفلها وتصر على صوم الكفارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي لنا طفل صباحا عن عمر ٤ شهور بما يسمى بالموت المفاجئ للأطفال اثناء النوم قبل ١٣ عاما. وزوجتي منذ أشهر قليلة تقول إنه ربما قصرت في رعاية الطفل ليلة وفاته وتصر على أنها ربما تكون بهذه الحالة قاتلة بالخطأ وتصر على صوم شهرين متتابعين كفارة لذلك وصامت بنية الصوم بالتتابع دون موافقتي ودون إذني، وكنت أقطع صومها بالجماع، وكانت تمسك عن الطعام حتى المغرب. هل هذا قتل خطأ؟ هل عليها صوم؟ وهل قطع تتابع الصوم؟ وهل علي إثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل براءة ذمة زوجتك من موت طفلها حيث لم تتسبب هي في وفاته، ولا يلزمها كفارة قتل الخطأ، وليس لها أن تصوم بغير إذنك إلا صيام الفريضة. وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. وأما هل الوطء يقطع تتابع صومها فلو فرض أنه تلزمها الكفارة فإن جماعك لها يقطع تتابعها إلا إذا أكرهت على الجماع.

قال ابن عثيمين في شرح الزاد: أو المرأة أكرهها زوجها فجامعها فإنه لا ينقطع التتابع انتهى.

وانظر للأهمية الفتوى رقم: ١٠٧١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>