للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء سيارة من صندوق ضمان اجتماعي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد اقتناء سيارة عبر الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بتونس أسدد ثمنها خلال مدة خمس سنوات. قيمتها الأصلية عشرة آلاف دينار تونسي

وأنا أسدد ما قدره أربعة عشر

فهل هذا جائز ?

وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان صندوق الضمان اشترى هذه السيارة ودخلت في ملكه وضمانه بحيث تقع عليه مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي بعد التسليم ثم باعها لك بأربعة عشر ألف مؤجلة على أقساط فلا بأس بذلك، وهذا يعرف في الفقه الإسلامي ببيع المرابحة للآمر بالشراء.

أما إذا كان ما يحصل هو أن الصندوق يقرضك ثمنها عشرة آلاف ثم يسترد منك أربعة عشر ألفا فلا يجوز ذلك، لما فيه من الربا، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: ٢٧٨-٢٨٩} . وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. وراجع الفتوى رقم: ٢٠٧٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>