للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لبس المرأة الثياب التي تنتهي بذيل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في الفساتين التي تنتهي بذيل أو ما تسمى فساتين أبو ذيل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يشترط في لباس المرأة المسلمة الذي يشرع لها الخروج به إلى الأماكن التي يوجد فيها رجال من غير محارمها، نقول يشرط في هذا اللباس شروط منها: أن يكون مستوعباً لجميع بدنها، وأن لا يكون زينة في نفسه بحيث يلفت إليها أنظار الرجال، وأن يكون صفيقاً، وأن يكون فضفاضاً، وأن لا يكون مبخراً أو مطيباً، وأن لا يشبه لباس الرجال، وأن لا يشبه لباس نساء الكفار، وأن لا يكون لباس شهرة ... وقد ذكرنا هذه الشروط مفصلة في فتاوى سابقة، فلك أن تراجعي فيها الفتوى رقم: ٦٧٤٥، وما لم تتوفر فيه هذه الشروط لا يجوز لها الخروج به تحت أي مسمى كان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>