للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هدية الموظف إذا لم يأخذها وأخذها أخوه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا الموظف أخذ هدية من شخص وهو ليس راضيا عن الهدية لأجل أنها تعتبر رشوة وأخذها أخوه فما الحكم الشرعي بالنسبة للأخ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للموظف قبول هدية ليس لها سبب إلا كونه موظفا لثبوت النهي عن ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام الشخص المذكور هنا قد قبل الهدية التي سببها أنه موظف فإنه قد أخذ ما يحرم عليه، سواء أخذها أخوه أو غيره، ففي سنن أبي داوود وغيره عن أبي حميد الساعدي: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيرا فله رغاء أو بقرة فلها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. رواه مسلم. قال النووي عند شرح هذا الحديث: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول لأنه خان في ولايته وأمانته ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أهدى إليه يوم القيامة كما ذكر مثله في الغال، وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه وأنها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة، وقد سبق بيان حكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية وأنه يرده إلى مهديه فإن تعذر فإلى بيت المال. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>