للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج على المرأة أن تقبل بالزواج ممن لديه زوجة أخرى.]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مسلم متدين متزوج ولدي ٣ أطفال وأحب زوجتي، تعلقت بفتاة مسلمة متدينة مطلقة وهي تبادلني الحب في الله وتتحرج من الرد على طلبي الزواج بها وتعتبره ذنباً بحق زوجتي الحالية بحيث بدأت أشعر بإشكال شرعي في إلحاحي عليها، وفي نفس الوقت لا أستطيع مقاومة حبها وبعدها خاصة وأنها من دولة أخرى أنيروا لي طريقي أنار الله طريقكم ووفقكم لمرضاته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هناك محذور شرعي في الإلحاح على المرأة وتكرار الطلب للزواج منها ما لم يكن هناك محذور من جهة أخرى كالخلوة بها أو النظر إليها ونحو ذلك، وليس في الزواج بالثانية ذنب أو ظلم للأولى إذا كان الزوج قادراً على التعدد بدنياً ومادياً، وآنس من نفسه القدرة على العدل بينهما، ولا حرج على المرأة من القبول بالزواج بمن لديه زوجة أخرى.

وننصح الأخ السائل إذا كان قادراً على التعدد، أن يتزوج بهذه المرأة المطلقة ليحصل على أجر إعفافها، ولأن هذا خير علاج لحبه وتعلقه بها، ففي الحديث: لم ير للمتحابين مثل الزواج. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.

وإذا لم يكتب له الزواج بها، فعليه قطع علاقته بها لأنها أجنبية عنه، وينبغي له أن يصرف همه وفكره لزوجته وأولاده، وينسى هذه المرأة، ويعالج نفسه بما تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٩٣٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>