للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة في الطلاق المعلق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل متزوج من امرأتين، الأولى منها ٧ أولاد معا ١٨ سنة، أسلمت قبل زواجي بها، قدر الله لي أن أجد عملا في مدينة أخرى، رأيت فتاه أُعجبت بها كلمتها ثم أهلها ثم تزوجت بها، مشكلتي أن الفتاة لها طفل من علاقة سابقة، مرت بظروف شديدة جدا يعني مسكينة جدا، عاملت ولدها مثل أولادي، أحسنت إليها كنت لها الزوج والحب والأب، اشترطت عليها نسيان الماضي، فوجئت يوما بمتصل بها والد طفلها وكان على اتصال بالهاتف، هو يعمل في بلد آخر، فكذبت ثم اعترفت أنه يطلب منها أن تنتظره، باختصار كنت قلت لها قبل ذلك أنها لو اتصلت معه أو راسلته وقابلته فهي مني طالق، استشرت اثنين من المشايخ أحدهما قال تطلق والآخر قال لا حاولت أن تدخل الإسلام ثم عشنا معاً بأن الطلاق لم يقع وبوعود منها وأمها بأن لا تعود، حصل بعدها أن وجدت في بيتنا صورا ورسائل حب قديمة، وغضبت وجاءت أمها ترجو فرصة ثانية، بدأت البنت تحبني ومر على زواجنا ٣ سنوات، لكن دائما على خلاف لعدم إسلامها ولعدم لباسها حسب ما أريد، ما في بركة مادية وتنتفع وأهلها من الزواج، حصل أن عاد والد طفلها للفلبين فقابلته مع أمها وخادمتنا ليلاً، جن جنوني فهي لم تستأذن مني ونسيت أنه طلاقها، حقيقة أنا كتبت عهدا مع الله إذا فعلت ما شأنه تجعلها تقابله وتتحدث إليه أو تراسله فهي طالق، البنت ضحية لعائله سيئة، والآن تحبني عرضت عليها أعطيها مبلغا من المال وأتركها ولها أثاث البيت فوافقت لغضبي عليها وكتبنا هذا لكنها جاءتني مع أخيها تتوسل أن لا أطلقها، أسرتي الأولى يشتكون وتظن زوجتي الأولى أن الثانية تعمل سحرا علينا، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً، هل تطلق أم لا؟ ولا تريد أن تسلم، ماذا أفعل أفكر بالزواج من ثالثة وتركها، أحيانا أشعر أني أظلمها بسبب غيرة الأولى، أسأل الله أن يكرمكم ويجزيكم عنا خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الزوجة غير يهودية أو نصرانية أو كانت يهودية أو نصرانية غير عفيفة فإن نكاحها لا يصح، ويلزمك مفارقتها مع التوبة إلى الله من ذلك، وراجع الفتوى رقم: ١١٥٨.

أما إذا كانت يهودية أو نصرانية عفيفة فإن نكاحها صحيح، فإذا كنت قد علقت وقوع طلاقها على اتصالها بوالد طفلها أو مراسلتها أو مقابلتها له بحيث إذا فعلت ذلك فإنها تكون طالقا لعدم رغبتك في إمساك زوجةٍ هذا حالها، فإن الطلاق يقع، فإن تكرر منك ذلك التعليق وتكرر منها الاتصال به بعد كل مرة من مرات ذلك التعليق وقع الطلاق بعدد هذه المرات، فإن كان ذلك ثلاثا فقد بانت منك، ولا تحل لك حتى تتزوج برجل آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يطلقها مختاراً لا تحايلاً على إرجاعها إليك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ٥٤٠٩٤، والفتوى رقم: ٤٠٩٣.

أما إذا لم تكن قد علقت وقوع طلاقها على اتصالها بوالد طفلها وإنما قلت لها ذلك لمنعها من الاتصال فقط، ولم تقصد بذلك إيقاع الطلاق فإنها تطلق أيضاً عند جمهور العلماء، وخالف في ذلك بعض أهل العلم فذهبوا إلى أن هذا ينزل منزلة اليمين الذي تشرع فيه الكفارة، ولا ينزل منزلة الطلاق. وننصح في هذا الصدد بمراجعة المحكمة الشرعية أو المراكز الإسلامية -إن لم توجد المحاكم الشرعية- لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٨٨٢٨، والفتوى رقم: ٥٧٣٨٨.

والذي ننصحك به ما دامت لم تسلم ولازالت على علاقة بهذا الرجل أن تطلقها، وليس في ذلك ظلم لها بل هي التي ظلمت نفسها باستمرار علاقتها بهذا الرجل ورغبتها عن الإسلام، علماً بأنه لا ينبغي اتهامها بعمل سحر دون بينة ودليل واضح، وراجع الفتوى رقم: ٣٨٣٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>