للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طواف الإفاضة والسعي بعده لا أخر لوقتهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو آخر وقت (يوم) مسموح فيه بطواف الإفاضة وسعي الحج، أم يجب أن يكونا في يوم النحر؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالوقت المفضل لطواف الإفاضة والسعي في الحج هو أن يكونا يوم النحر اقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه طاف وسعى يوم النحر، وقال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم.

ولكن لا يجب فعلهما يوم النحر، وليس لأي منهما وقت ينتهي فيه فعله، فمن تركهما أو أحدهما ورجع إلى بلده، فهو باقٍ على إحرامه، ويجب عليه الرجوع حتى يقوم بأداء ما تركه منهما، وللتفصيل في الموضوع راجع الفتوى رقم: ٦٨٤٤، والفتوى رقم: ٧٤٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>