للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تحديد ربح المبيع بالتقسيط مسبقا]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

شخص يبيع بالتقسيط هل يجوز لي أن أحدد له قطعة أرض أو عمارة أرغب أنا في شرائها وهو أيضا لا يملكها ليشتريها هو لأن لديه المال حاضراً على أن أؤكد له أن أشتريها منه بالتقسيط بمكسب محدد مغرٍ مثلا (اشتري لي هذه الأرض وقسطها علي وانا أعطيك مكسبا على قيمة شرائك لها ٥٠٠٠٠ خمسين ألفا) وبعد شرائه لها أشتريها منه بالتقسيط؟ وما الحكم إذا لم نحدد مكسب البائع بالتقسيط مسبقا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الصفقة تدخل ضمن بيع المرابحة، وقد بينا ضوابط ذلك وشروطه، وما قد يقع من مخالفات في ثنايا ذلك العقد كل ذلك بيناه في الفتوى رقم:

٢٠٧٩٣، وكذلك الفتاوى المربوطة بها.

وأما تحديد ما سيبذله المشتري بالتقسيط للبائع من الربح مسبقاً فغير لازم؛ لأن ما يحصل بينهما أولاً إنما هو مواعدة بالشراء وليس عقداً ملزماً، لذلك لا حرج أن يكون فيه شيء من الإبهام والإجمال، كأن يقول له: سوف أعطيك ربحاً طيباً أو نحو ذلك، ولكن إذا جاء وقت عقد الصفقة فلا بد من تحديد كل شيء حتى لا تكون هنالك جهالة ولا غرر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>