للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يعمل في شركة تعقد البيع مع المشترين قبل تملك السلع]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيرا علي ما تقدمونه للمسلمين.

أنا شاب تعرفت علي صاحب شركة للتجارة الدولية، اتفقنا علي أن أبحث له عن أي بضاعة يطلبها وأن نتقاسم ربح بيعها بالنصف بعد خصم المصاريف.

نشاط الشركة دولي، حيث إن المصنع الذي نشتري منه من دولة أولى ونحن في دولة ثانية والمشتري يكون في دولة أخرى.

طريقة العمل تتمثل في أن المشتري يطلب بضاعة معينة بمواصفات محددة من الشركة التي أتعامل معها، أقوم بالبحث عن ما طلب المشتري، فإن أنا وجدت ما يطلبه المشتري -بضاعة معينة بالمواصفات المطلوبة - نوقع معه عقد بيع، ويفتح لنا اعتمادا بنكيا، نقوم بعد ذلك بدورنا بتحويل هذا الاعتماد البنكي إلى حساب المصنع وتوقيع عقد الشراء منه، علي أن يتم التسليم لميناء المشتري النهائي الذي يتسلم البضاعة.

أولا: ما حكم هذا التعامل بالنسبة للشركة التي أعمل معها حيث إننا لا نستلم البضاعة في بلادنا ثم نعيد بيعها إلى المشتري النهائي، وإنما يتم الشحن مباشرة من المصنع إلى المشتري النهائي؟

ثانيا: فإن كان هذا البيع والشراء من قبل شركتنا حرام سواء كان التحريم من ناحية طريقة البيع والشراء - بيع ما لا تملك - أو من ناحية الاعتماد البنكي -وما فيه من تعامل ربوي- فهل يجوز لي أخذ نصيبي من الربح حيث إن دوري يقتصر علي البحث عن البضاعة فقط وليس لي أي دخل في بقية الإجراءات -يعني ربحي هو فقط جزاء البحث عن أفضل سعر للمواصفات المطلوبة -.؟

ملاحظة:لا يربطني مع الشركة أي عقد عمل، فقط يتصل بي صاحب الشركة ويخبرني أنه يرغب في البحث عن سعر لبضاعة معينة، فأبحث له وأعطيه بيانات المصنع والأسعار، فإن تمت الصفقة أوقع معه عقدا وأتسلم نصيبي أول ما تصله الأرباح.

ثالثا: إن كان عملي معهم بهذه الطريقة حراما، ما هي طريقة العمل التي علي اتباعها مع هذه الشركة لكي أضمن لنفسي رزقا حلالا طيبا؟

الرجاء كل الرجاء أن تجيبوني مباشرة دون إحالتي إلى أسئلة أخرى، فإني قرأت العديد منها ولم تشف ما في نفسي وما كان سبب إطالتي في السؤال إلا أني أريد أن آكل رزقا حلالا طيبا، وأرجو الرد علي في القريب العاجل لأن هناك صفقة للأرز يمكن أن تتم خلال بضعة أيام.

فأريد معرفة الإجابة فإن كان الأمر حراما- فإن شاء الله- لن أوقعها؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعاملة المسؤول عنها بها جملة من المحاذير الشرعية، من هذه المحاذير:

أن الشركة تعقد عقد بيع مع المشتري قبل تملك السلع، وهذا غير جائز لدخوله في بيع ما لا يملك.

والطريقة الصحيحة أن يحصل عقد مواعدة على البيع، حتى إذا تملكت الشركة السلعة باعتها للمشتري. وإذا كان السائل يعلم بحقيقة ما يتم بين الشركة والمشتري فلا يجوز له التوسط بينهما لما في ذلك من الإعانة على الإثم.

والمحذور الثاني: أن السائل في عمله مع الشركة يدخل في عقد غرر، فهو لا يحصل على أجرته من وراء السمسرة حتى تتم الصفقة مع أنه قد أدى عمله المطلوب منه، وهو إحضار البيانات والمواصفات، وإذا لم تتم الصفقة ضاع جهده هدرا، وأيضا أجرته مجهولة فلا يدري كم تكون بحسب ما سيكون من ربح.

والطريقة الصحيحة أن يتم الاتفاق مع صاحب الشركة على مبلغ معلوم نظير عمل معلوم، فيكلف السائل بإحضار بيانات ومواصفات سلعة معينة لقاء أجرة معلومة ويستحق هذه الأجرة بإنجاز هذا العمل، سواء حصلت الصفقة أو لم تحصل.

وذلك بعد أن تصحح الشركة طريقة عملها بحيث لا تبيع إلا بعد التملك وإلا لم يجز العمل مع هذه الشركة أصلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>