للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حشو تسريحة الشعر بصوف أو قماش]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم حشو التسريحة لتثبيت بصوف أو قماش (للتجميل وليس للتقليد) ؟

س/ ما حكم فرق الشعر مائل أو مثلثات بما يسمى غجري؟ .

س/ قول الرسول صلى الله علية وسالم \" لعن الله المائلات والمميلات \"

... ... هل يلحق الحديث بالكوافيرة؟ وإذا لم يلحق فما معنى الحديث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من حشو التسريحة بصوف أو قماش من أجل تثبيتها، إذ المنهى عنه من هذا هو الوصل، وليس التثبيت المذكور وصلا. قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الفقهية الكبرى بعد ذكر حكم الوصل: ويؤخذ منه أنه متى تميز ذلك الحرير أو نحوه كالشعر للأجنبي عن شعر الرأس بأن لم يكن متصلا به كان ذلك غير وصل، فلا نهى عنه، ومتى اتصل به كان وصلا وإن تميز عنه.

ولا مانع كذلك من فرق الشعر مائلا أو بشكل مثلثات إذا خلا من التشبه المذكور، وراجع فيه الفتوى رقم: ٥٥١٦ وليس ما يسمى بالكوافيره داخلا في اللعن الوارد في الحديث، بل الكوافيره مباحة إذا خلت من موجب آخر للمنع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٥٧٢٣.

وأما المائلات المميلات فلها تفسيرات مختلفة كنا ذكرناها في الفتوى رقم: ٥٤٧٨ فراجعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>