للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفائدة الربوية لا يحل لك الانتفاع بها.]

[السُّؤَالُ]

ـ[اقتنيت قرضا بنكيا للضرورة، ووضعت المبلغ في دفتر بعد تجاوز الضرورة، فهل يحل الانتفاع بالفائدة مقابل ما ينتفع به البنك من فوائد على ما اقتنيته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل لك الانتفاع بهذه الفائدة مطلقاً، إذ أنها نوع من الربا لا يجوز الانتفاع بها بحال، وإنما الواجب عليك التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٦٨٥١.

وننبهك إلى أنه يجب عليك سحب هذا المال من البنك الربوي لأنه لا يجوز لك إيداعه في هذا البنك، إلا إذا تعذر وجود بنك إسلامي، وكانت هنالك ضرورة لإيداعه في البنك الربوي، وراجع لذلك الفتوى رقم: ١٩٧٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>