للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[انتفاء الاجتماع على ثدي واحد لا يحرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لرجل أن يتزوج من امرأة أختها رضعت مع أولاد أخيه؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليه في ذلك لعدم وجود صلة بينهما حيث إنهما لم يجتمعا على ثدي واحد، ويجوز أيضاً أن يتزوجها أحد أبناء أخيه الذين رضعت معهم أختها إذا لم يكن رضعوا أمها, ولم يكن هناك مانع آخر.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٤٣٣٧٦، والفتوى رقم: ٩٩٠٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>