للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في الشك في الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفت يمينا على ألا أسكن في هذا البيت الذي اشتراه أهلي وذلك بسبب عيوب البيت -- ولأنني في البداية وجدت لهم بيتا لشرائه ووافقوا على ذلك وبعد أن أعطيت لأصحاب البيت كلمة بأننا نريد البيت واننا سنشتريه -- غير أهلي موقفهم فغضبت لأنهم أحرجوني بالرجوع عن اتفاقي للشراء مع صاحب المنزل.. وحلفت يمينا إذا لم يشتروا هذا البيت فإني لن أسكن في أي بيت يشترونه وسأظل مؤجرا بيتا آخر للسكن مع زوجتي وأولادي مع العلم أني لا ملك بيتا -- أو سأرسل زوجتي وأولادي إلى بيت أهلها إذا أرغموني على السكن معهم – ظنا منى أنه يمين بالطلاق ولكني أحلف دائماً بهذا اليمين لأحسم الموضوع وأن يتنازلوا عن موقفهم ولكنهم أصروا على شراء بيت آخر – فما الحكم في ذلك إذا تنازلت وسكنت مع زوجتي وأهلي في البيت الذي اشتروه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا سؤال الأخ، هل هو يعرف اليمين التي حلف بها لكنه يجهل حكمها، أم أنه يشك في اللفظ الذي صدر منه، هل هو يمين طلاق أم غيره.

وجوابا على الاحتمال الأول نقول أولا: كان ينبغي للأخ أن يذكر هذه اليمين حتى نبين حكمها تحديدا ودون ذكر احتمالات، وحيث لم يذكر نوع هذه اليمين، نقول: فإذا كانت اليمين حلفا بالله عز وجل أو بأحد أسمائه، فلا عليك أن تسكن مع أهلك في هذا البيت، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وانظر بيان كفارة اليمين في الفتوى رقم: ٢٦٥٤.

وأما إن كان الحلف بالطلاق فهذا تعليق للطلاق على الأمر المذكور، وهو السكن معهم في البيت الذي اشتروه، فإذا سكنت معهم، فقد وقع الشرط المعلق عليه الطلاق، وهل يقع الطلاق بحصول هذا الشرط أم لا؟

الجواب: أنه إذا كنت تريد الطلاق فقد وقع، وأما إذا كنت لا تريد الطلاق وإنما أردت منع نفسك بهذه اليمين فيقع الطلاق أيضا على مذهب الجمهور، وعند بعض العلماء لا يقع الطلاق وإنما تلزمك كفارة اليمين المذكورة سابقا.

وجوابا على الاحتمال الثاني: من كونك نسيت اللفظ الذي صدر منك، نقول: الأصل بقاء النكاح، وقد ثبت النكاح بيقين فلا يزول إلا بيقين، وعليه فلا عبرة بهذا الشك، وزوجتك باقية في عصمتك، قال الرملي في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: فصل في الشك في الطلاق وهو كما سيأتي ثلاثة أقسام: شك في أصله، وشك في عدده، وشك في محله، كمن طلق معينة ثم نسيها. شك في أصل طلاق منجز أو معلق هل وقع منه أو لا؟ فلا يقع بالإجماع. أو في عدده بعد تحقق أصل الوقوع فالأقل لأنه اليقين، ولا يخفى الورع في الصورتين وهو الأخذ بالأسوإ، لخبر {دع ما يريبك إلى ما لا يريبك} انتهى

وسبق بيانه في فتاوى سابقة، منها الفتوى رقم: ٩٦٧٩٧، ويكفيك أن تكفر كفارة يمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>