للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العدل بين الأولاد في الهبة أفضل من العمرة النافلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو من سيادتكم سرعة الرد جزاكم الله خيرا والدي على قيد الحياة هو وأمي وهما كبيران في السن وأنا لي اثنان إخوة من الذكور غيري وثلاث أخوات بنات ولم نمتلك سوى ثلاث شقق اثنتان منها فوق بعض والأخرى لوحدها كل واحد من إخوتي الذكور يسكن في شقة وفي يوم من الأيام قالت أمي لأبي أكتب الشقق للذكور وبالفعل قام والدي بالكتابة والتسجيل في المحكمة وقلت لهم هذا حرام قالوا لي اسكت أنت لا تعرف شيئا أخواتك البنات ميسورات الحال وأنت وإخوتك الذكور لكم أولاد وأنا خائف عندما أموت يأتي أزواج أخواتك البنات ويقولون لكم أين الميراث علما بأن أبي جعل كل أخ من إخوتى الذكور يقوم بتحرير شيك بثلاثة آلاف جنيه لكل بنت وأعطاني الشيكات الثلاثة لأخي الكبير وقال هذه وصية عندما أموت أعطي كل بنت الشيك الخاص بها علما بأن هذا المبلغ قليل عن حقهم وكل واحدة تستحق حوالي من ١٠ إلي ١٢ ألف جنيه حسب قطعة الأرض المبني عليها الشقق الثلاثة فالسؤال هنا منذ أيام علمت أن أبي يدخر لكي يعمل عمرة ومعه مبلغ حوالي عشرة آلاف جنيه فقلت له يا أبي إنك كبير وأنا أريد أن تكون ذمتك بريئة أمام الله اجمع أخواتى البنات وقل لهن إنني قد أخطأت وكتبت للذكور الشقق وقمت بالتسجيل في المحكمة وإنني قد راجعت نفسي وإني أخاف الله فأنتن تعلمن أن إخوتكم الذكور حالهم المادي ضعيف وأني قد ادخرت مبلغا من المال لكي أقوم بعمرة رمضان القادم وعلمت أن هذا أفضل عند الله من العمرة كي أبرئ نفسي أمام الله وأصلح خطئي ويعطي كل واحدة ألفين أو ثلاثة آلاف جنية وأيضا يقوم بإعطاء كل واحدة الشيك الذي قد أخذه علينا بثلاثة آلاف جنيه ونحن سوف ندفع لهم الشيك فيما بعد ويطلب منهن أن يسامحنه على ما فعل كي يموت وهو مستريح الضمير وأنا متأكد أنهم سوف يسامحنه والسؤال هنا إن أبي غير مقتنع بهذا الحل الذي اقترحته عليه فقولوا له إن هذا حل حلال وأفضل من أداء العمرة لأنني سوف أطبع هذا الرد وأعطيه لأبي كي يقتنع جزاكم الله خيرا وأخيرا أرجو الرد بسرعة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز للوالد أن يفاضل بين أولاده في الهبة إلا لمسوغ شرعي يقتضي ذلك، وسواء في ذلك الذكور والإناث. وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: ٣٣٣٤٨، ١٤٢٥٤، ٦٠٤٥٠، ٦٠٧٤٢، ٦٥٠٠٠.

وبناء على ذلك فإذا كان الوالد قد فضلك أنت وإخوانك الذكور على بناته في هذه الشقق بمقدار الفرق بين قيمة هذه الشقق وقيمة الشيكات التي أخذها منكم لمسوغ شرعي مثل أن تكونوا فقراء لا تستطيعون شراء شقق ولا تستطيعون السكن بالإيجار، وأخواتك البنات ميسورات الأحوال ولسن في حاجة إلى هذه الشقق فلا بأس فيما فعل، وإلا كان ذلك من الجور الذي يأمر برده كما هو موضح في الفتاوى المشار إليها، وعند ذلك عدله بين أولاده ورفع الظلم عنهم أفضل عند الله تعالى من أدائه للعمرة النافلة، أما الواجبة فيجب عليه أداؤها على كل حال إذا كان عنده ما يؤديها به. وراجع الفتوى رقم: ٢٣٩٤٢، والفتوى رقم: ٢٨٣٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>