للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم البيع بعد الأذان للصلاة المفروضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن حكم البيع بعد الأذان للصلاة المفروضة فهل يصح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع من البيع بعد الأذان لأوقات الصلوات غير الجمعة والبيع صحيح، لكن لا يجوز للرجل المسلم أن يشتغل بما يلهيه عن حضور الصلاة في الجماعة إن كان ممن تلزمه الجماعة، إلا إذا كاان معذوراً أو كان مضطراً، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: ٢٨٦٦٩، فالرجاء مراجعتها للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>