للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استعمال السيارة الخاصة وأخذ أجرة التاكسي من الشركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بشركة وبحكم أن عملي يتطلب الخروج لقضاء مهام للعمل، وآخذ على ذلك مواصلات من الشركة ـ أجرة تاكسي ـ هل يجوز أن أقضي هذه المشاوير بسيارتي الخاصة وآخذ أجرة التاكسي؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخلوا حال الشركة من أن يكون نظامها دفع عوض محدد للعامل بدلا عن مشاويرعمله، وحينئذ لا حرج عليك أن تستعمل سيارتك الخاصة في مشاوير العمل وتأخذ البدل المدفوع من الشركة، وأما إن كان نظام الشركة يقتضي دفع التكاليف الفعلية للمشاوير، فلا يجوز لك أن تستعمل سيارتك الخاصة في ذلك وتحتسب على الشركة أجرة، لأنك وكيل عنها، والوكيل لا يؤجر من نفسه لموكله على الصحيح ما لم يأذن له في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: ١٠٥٧٥١.

فإن أذنوا لك في استعمال سيارتك في مشاويرك، فلا حرج عليك في ذلك لكن عليك أن تضبط ذلك، بحيث لا تظلم جهة العمل أو تزيد عليها أكثر مما تكلفه سيارة الأجرة فيما لواستخدمتها، وللمزيدانظرالفتويين رقم: ١٠٧٣٤٨، ورقم: ٨١١٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>