للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من فاتته الجمعة بغير قصد]

[السُّؤَالُ]

ـ[سألني أحد الزملاء يقول كنت ذاهبا لصلاة الجمعة في الساعة ١١ صباحاً فوجدت المسجد الذي أصلي به دائماً يرمم وكانت المساجد القريبة مني تبعد حوالي ٣ كلم وليس لدي وسيلة نقل ودخل الوقت علي وانتهت الصلاة وأنا ذاهب إلى أحد المساجد ولم أجد من ينقلني إليه حيث أعمل في نجران والمساجد التي تقام فيها الجمع قليلة فصليت ظهراً، فأرجو الإفادة أثابكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا شيء على هذا السائل؛ لأن الجمعة فاتت عليه من غير قصد، وليس في وسعه إلا ما عمل، وصلاته الظهر كانت صواباً لأن الجمعة إذا فاتت ولم يمكن تداركها تصلى ظهراً، لكن عليه أن ينتبه في المستقبل للاحتياط في الوقت اللازم لإدراك الجمعة حيث إن المسافة بينه وبين المساجد المذكورة لا تصل إلى حد المسافة التي يسقط معها السعي إلى الجمعة، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٨٨٠٤، والفتوى رقم: ٢١٩٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>