للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجتين وستة أبناء وابتنين]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أب ولديه زوجتان وست أولاد وبنتان؟ ولديه ١٤٠ألف درهم إماراتي فكيف تكون قسمة الإرث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجتين وستة أبناء وابتنين ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم فإن لزوجتيه الثمن –بينهما بالسوية- لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:١٢} .

والباقي يقسم بين أبنائه الست وابنتيه للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:١١} .

فتقسم التركة ١٤٠٠٠٠على ١١٢ سهما فتصير قيمة السهم الواحد ١٢٥٠درهما لكل زوجة سبعة أسهم ٨٧٥٠ درهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما ١٧٥٠٠درهما ولكل بنت سبعة أسهم٨٧٥٠درهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>