للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[متى ترث بنت الأخ من عمتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة توفيت عمتها هل لها الحق في أن ترث من مالها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبنت الأخ لا ترث من عمتها، لكونها ليست من أصحاب الفروض ولا العصبات.

ولا ترث إلا عند من يورث ذوات الأرحام إذا توفرت الشروط المجيزة لذلك، وهذا يتوقف على معرفة جميع الورثة وحصرهم، وهذا مما ينبغي عرضه على المحاكم الشرعية لتتولى بمعرفتها حصر الورثة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>