للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قول الزوج لامرأته طلقانة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم لفظة: طلقانة. قيلت للزوجة دون ما نية في الطلاق؟

الواقعة حدثت عندما أرادت زوجتي استفزازي لقولها وذلك بتعمدها عمل أشياء كانت ممنوعة في حياتنا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن عبارة: طلقانة. من صريح ألفاظ الطلاق التى لا تحتاج إلى نية، فما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان فهو صريح.

وعليه فقد وقع الطلاق، ولك مراجعة زوجتك ما لم تنقض عدتها، إذاكنت لم تطلقها من قبل، أوطلقتها مرة واحدة.

أما إذا كنت قد طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ثم يطلقها بعد الدخول.

مع التنبيه على أن عدتها تنتهى بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض وراجع الفتوى رقم: ٢٤١٢١ والفتوى رقم: ٣٨٥١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>