للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماتت عن زوج وأبوين وثلاث بنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[تعرضت شقيقتي منذ فترة لحادث سيارة أودى بحياتها ولاحول ولاقوة إلا بالله.، وكانت مع زوجها وأطفالها (ولها ثلاث بنات أكبرهن ٩ سنوات)

وثبت لدينا أن الحادث كان نتيجة إهمال وسوء تقدير من زوجها الذي كان يقودالسيارة.

مع العلم أن مهرها كان معجله ومؤجله غير مدفوع.

وقد كانت شقيقتي تستثمر معي مبلغا من النقود من مالها الخاص يعادل مجموع مهرها.

وهذا المبلغ كان سرا بيننا.

فماذا أفعل بهذا المبلغ؟ هل أعيده إلى زوجها (وكيل بناتها الآن)

وما هي نسب الإرث منها علما أن والديها على قيد الحياة، ولها أشقاء وشقيقات، وثلاث بنات. وليس لها أبناء ذكور.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتقسيم التركة هو على النحو التالي: للزوج ربع ما تركته المتوفاة، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء: من الآية١٢) ، وللبنات الثلثان، قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (النساء: من الآية١١) ، ولكل واحد من الأبوين السدس قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (النساء: من الآية١١) .

فالتركة عائلة إذاً من اثني عشر إلى خمسة عشر، فيكون للزوج منها ثلاثة أسهم، وللبنات ثمانية، ولكل واحد من الأبوين سهمان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>