للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[معلومية الأجرة شرط في الإجارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة تصنيع قطع غيار وفي بعض الأحيان يأتي عمل رسومات للمعمل فأقوم برسم هذه الرسومات في بيتي عندما لا يكون هناك وقت فارغ لرسمها في المعمل وقد أباح صاحب العمل الرئيسي ذلك وأن أقتطع الأجر الذي أراه مناسبا من المدير المالي ولكن في بعض الأحيان أخجل أن أطلب الأجر من المدير المالي فأقوم بخصم المبلغ الذي أقدره كتعب لعملي من ثمن بعض الأغراض التي أشتريها من المعمل نفسه فمثلا يكون سعر القطعة ٥٠٠ ريال فيصبح ٣٠٠ ريال وأعطي المدير المالي ٣٠٠ ريال والباقي هو أجري الذي قدرته لنفسي بناء على كلام صاحب العمل الرئيسي.

وقد قمت بسؤال شريك صاحب العمل عن هذه العملية التي شرحتها لكم فأباح لي اقتطاع الأجر الذي أراه مع تنبيهي إلى عدم التجاوز لكي لا أقع في الحرام وأنا الآن غالبا ما أقتطع الاجر بهذه الطريقة أي لا أطالب بالأجر بل أقتطعه من ثمن القطع التي أشتريها بناء على سماح أحد شركاء المعمل لي بفعل ذلك.

فهل ما أقوم به فيه شيء من الحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من شروط الإجارة الصحيحة أن تكون الأجرة معلومة، ومتى كانت الأجرة مجهولة فسدت الإجارة واستحق الأجير أجرة المثل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان صاحب العمل وشريكه أذنا لك في عمل الرسومات المذكورة خارج دوامك في الشركة مقابل أجر فهذا جائز.

ويشترط أن تكون أجرتك على هذا العمل معلومة، لأن من شروط الإجارة الصحيحة أن تكون معلومة، وقول صاحب الشركة للسائل: اقتطع ما تراه أو ما تستحقه فيه جهالة.

وجهالة الأجرة في الإجارة تفسدها، وعند فسادها -لهذا السبب ونحوه- يستحق الأجير أجرة مثله.

جاء في أسنى المطالب: لو قال لغسال -مثلا- وقد أعطاه ثوبا: اغسله وأنا أرضيك، أو لا ترى مني إلا ما يسرك، أو حتى أحاسبك، أو لا يضيع حقك أو نحوها فأجرة المثل. انتهى

وإذا استحق السائل أجرة المثل فله أن يستوفي هذه الأجرة نقدا أو يخصم قدرها من ثمن مبيع يشتريه من الشركة، ولكنه لا يشرع له أن يفعل ذلك في الصورة المسؤول عنها إلا بعد مراجعة المدير المالي كما اتفق عليه هو وصاحب العمل الرئيسي، ولا يكفيه في ذلك ما سمعه من أحد شركاء صاحب العمل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>