للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم سب دين الجماد]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يسب دين الجماد؟ هل يستوجب الاغتسال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من سب دين الإسلام يعتبر مرتدا يجب عليه الرجوع للإسلام والتوبة، ويجب عليه الغسل عند كثير من أهل العلم. كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: ٦٨٣١٣، ٥٥٠٦٣، ٣٣٨٢١، ٤٨٥٥١، ٤٧٧٣٨.

وأما سب دين الجماد فإن قصد به صاحبه سب ما اعتادت عليه الجمادات كالسيارات أو الأجهزة مثلا فإنه لا يكفر به ولا يجب به الاغتسال، ولكننا ننبه إلى أن هذا النوع من السب يتعين البعد عنه، لأن المسلم ليس من شيمته السب واللعن، ثم إنه يتعين أن يعلم أن الجمادات خلق من خلق الله وهي خاضعة ومسبحة وقانتة لله، فما هي عليه من الخضوع والطواعية لله تعالى يحرم سبه ويخشى على صاحبه من الردة إن قصد بقلبه سبه.

وراجع الفتوى رقم: ٥٣٨٦٢، والفتوى رقم: ٥٣٣٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>