للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوضوء بين الجماعين]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف الكيفية الصحيحة للاغتسال - ببساطة ويسر ودون تعقيد، وهل الاكتفاء بالاستحمام يعتبر اغتسالا، وهل المقصود من الوضوء الذي وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بين كل جماع لزيادة نشاط الفرد أثناء الجماع تشترط فيه الطهارة والاغتسال أم يكون الوضوء على نفس الحالة بعد الجماع مباشرة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٦١٣٣، بيان كيفية الغسل الكامل والغسل المجزئ، فنرجو من السائل مراجعتها.

وأما الوضوء بين الجماعين فهو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم.

وهذا الوضوء يكون على حالة الجنابة، وراجع الفتوى رقم: ١١٥٢٧، والفتوى رقم: ١٢٩٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>