للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قول الرجل لزوجته (لازم ننفصل)]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد غضبت من زوجتي كونها لا تهتم كثيراً بنظافة البيت، فدخلت أتوضأ وإذا بي أتخيل كل الاختلافات التي بيننا فقلت (لازم ننفصل) فهل في هذا طلاق؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر -والله أعلم- أن قول الرجل لزوجته (لازم ننفصل) لا يعد طلاقاً ولا كناية من كناياته عند من لا يرى أنه يلزم بكل لفظ قصد به، فغاية ما تدل عليه هذه الكلمة تهديد هذا الرجل امرأته أو إلزام نفسه بالطلاق، فإذا لم ينفذ ما هدد به أو ألزم نفسه به من طلاق فلا يلزمه شيء ولا أثر لمجرد هذه الكلمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>