للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الترغيب في حسن القضاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد علي دين لشخص منذ ١٠ سنوات تقريبا، وهذا الشخص كان يريد أن يشتري بيتا بهذا المبلغ وأنا أعلم بذلك والمبلغ الذي تداينته منه يكفي لشراء بيت قبل ١٠ سنوات، والآن قد توفر معي المال وأريد أن أرد له المبلغ كاملا، ولكن أصبحت أسعار البيوت مرتفعة الآن ولا يكفي هذا المبلغ لشراء البيت، فهل علي أن أعوضه زيادة على مقدار الدين لأنه تضرر بهذا التأخير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم فيمن ثبت في ذمته دين من نقد ثم تغيرت قيمة النقد غلاء أو رخصا قبل أن يؤدي ما يلزمه أداؤه في هذه الحالة على ثلاثة أقوال، وقد ذكرنا هذه الأقوال الثلاثة في الفتوى رقم: ٢٠٢٢٤، فلتراجع للأهمية.

وعلى القول بأنه لا يلزمك إلا أداء المبلغ الذي اقترضته دون زيادة على ذلك فإنك إن قمت بتعويضه فهو أولى بك، وأعظم لأجرك، وأقرب إلى المروءة والمكافأة على المعروف بالمعروف، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سنا من الإبل فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه، فقال: أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم. والحاصل أن تعويض الرجل بما يناسب ما وقع له من خسارة أقل ما يقال عنه إنه من حسن القضاء، وقد علمت ما فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>