للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زوجها طلقها ويشترط لرجعتها أن ترد إليه مؤخر الصداق]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي طلقني وأعطاني المؤخر ويريد إرجاعي بشرط أن أرجع له المؤخر فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك رد مؤخر الصداق إليه أو أداء أي شيء من مالك مقابل إرجاعه لك سواء أكنت في العدة، أم كنت خرجت منها وسيتزوجك من جديد، لكن لا حرج عليك أن تؤدي إليه ما شئت من مالك عن طيب نفس منك إن كنت رشيدة، وله اشتراط ذلك، لكن لا تلزمك إجابته كما ذكرنا، وإن أجبته إلى شرطه فلا حرج عليك.

وننبهك إلى أن ذمته قد برئت من مؤخر الصداق لأنه قد دفعه إليك، وإن رددته إليه الآن على سبيل القرض فإنه يكون دينا في ذمته حتى يؤديه أو تبرئيه منه، وهو قرض لا مؤخر صداق، وإن وهبته إياه ليرجعك إلى عصمته فلا حرج عليك إن كنت رشيدة.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٤٧٧٩، ٢٤٢٧٦، ٥٢٥١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>