للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يأثم من سرق منه جهاز يحوي حراما قد تاب منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مسلم متدين إلى حد كبير وفي منتصف الثلاثينيات من العمر ومتزوج وحججت لبيت الله، عندي مشكلة أنني كنت مدمنا للأفلام الجنسية وكنت أمارس العادة السرية وأحيانا كثيرة كان هذا يمنعني من الصلاة لفترات وأحيانا سنوات ثم أعود وأصلي وأسمع القران وأبكي على ما فعلت، مؤخراً سرق مني جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي وكان عليه مواد إباحية كثيرة وأخشى كل ما أخشى أن ينشرها أو يستخدمها السارق فيما لا يرضي الله، علما بأنها سرقت في الخارج وغالبا السارق ليس مسلماً، وأن أخذ ذنوبه ولا أستطيع أن أفعل شيئا حيال منعه من استخدامها فماذا علي أن أفعل وأنا أخاف عذاب الله وأطمع في مغفرته؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا أولاً نرجو أن تكون قد تبت من هذه المنكرات، وهذا ما نظنه بك، وعليك بالحرص على إحسان العمل في المستقبل والبعد عن كل ما قد يقودك للوقوع في مثل هذه المنكرات مرة أخرى، وراجع في حكم مشاهدة الأفلام الإباحية الفتوى رقم: ٣٦٠٥، وفي حكم العادة السرية راجع الفتوى رقم: ٧١٧٠، ولحكم ترك الصلاة انظر الفتوى رقم: ١١٤٥.

وأما استخدام من سرق هذا الجهاز للأفلام الإباحية التي فيه أو نشره لها فنرجو أن لا يلحقك منه إثم، إن صدقت في توبتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>