للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز الاقتراض من البنك الربوي إلا لضرورة لا يمكن دفعها.]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم أردت استفتاءكم حول أخذ قرض من البنك في شراء بيت والأستقرار مع عائلتي لأنني ساكن بالإيجار ولآأستطيع شراءبيت من راتبي وهذا هو نظامهم في الدول الغربية؛ وقد وصلت أجابات لأصحابي المسلمين من دولهم بأننا مضطرون لقبول القرض ولا يوجد غير هذا الحل لأن الأيجار يسبب المشاكل لنا في ظرف ٤ سنين تحولت ٣ مرات بسبب أصحاب الدور لكنني مازلت متردد ولا أقبل الحرام على أهل بيتي فما أقتراحكم؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فأيها الأخ الكريم: نسأل الله لك التوفيق لما يحب ويرضى وأن يعينك على الالتزام بشرع الله تعالى وتحري الحلال في مطعمك ومسكنك.

ثم إنه لا يخفى عليك أن الاقتراض بالربا محرم لا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا به لقول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا) . [التغابن: ١٦] .

وقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور الرحيم) . [البقرة: ١٧٣] .

أما إذا لم تكن هنالك ضرورة أصلاً أو كانت هنالك ضرورة كسكن يمكن دفعها بوسائل غير محرمة، فإن الاقتراض بالربا لا يجوز، ومن فعله فقد فتح عليه باب شر عظيم وستمحق بركة ما أخذه من الربا ويتعرض لإعلان حرب بينه وبين رب العزة جل جلاله، قال تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) . [البقرة: ٢٧٦-٢٧٩] .

فعليك أن تتقي الله ولا تأخذ قرضاً ربوياً إلاّ في حالة ضرورة لا يمكنك دفعها إلا بذلك، وسيجعل الله لك مخرجاً إن اتقيته كما وعد سبحانه وتعالى حيث قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) . [الطلاق: ٢-٣] .

وعليك أن تعلم أن الإقامة في البلاد غير الإسلامية فيها من المخاطر ما الله به عليم، وقد تلجئ المرء إلى ارتكاب ما حرم الله تعالى، وقضيتك هذه مثال حي على ذلك، ولمزيد من التفصيل، راجع الفتاوى التالية أرقامها:

href="ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=١٨١٨ ">١٨١٨ ٢٠٠٧ ٢٠٥٨

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>