للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم لبس الساعة المصنوعة من الذهب للرجال والنساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم لبس الساعة الذهبية أو التي بها شيء من الذهب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في لبس الساعة الذهبية للنساء دون الرجال، لعموم الخبر الوارد في جواز لبس الذهب والتحلي به للمرأة، فعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها" رواه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم.

فكل ما تتزين به المرأة وتلبسه من حرير أو ذهب فهو حلية لها، قال تعالى: (أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين) [الزخرف: ٨] . قال القرطبي: أي في الزينة، قال ابن عباس وغيره: هنّ الجواري زيهن غير زي الرجال، قال مجاهد: رخص للنساء في الذهب والحرير أهـ.

ولا فرق في الجواز بين الساعة التي كلها ذهب، وبين الساعة التي بعضها ذهب، وبعضها غير ذهب، هذا بالنسبة للنساء، أما الرجال فلا يجوز لهم لبس الذهب، ولو خلط بمادة أخرى. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>