للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإشهار هل يشترط لصحة النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

هل إخفاء الرجل أمر زواجه الثاني عن زوجته الأولى جائز شرعا أم من حقها العلم قبل حدوث الزواج الثاني حيث إن الشرع قال إن صلاح العقد بشرطين القبول والإشهار، والإشهار هنا يدل على أن الزوجة الأولى واجب إعلامها كبقية الجمهور؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم الإقدام على الزواج من زوجة أخرى من غير إخبار الزوجة الأولى وذلك في الفتوى رقم: ٢٥٩٨٩ وما ذكرته السائلة من اشتراط الإشهار لصحة النكاح فإنه يخالف قول جماهير أهل العلم، فالصحيح أنه مندوب وليس بواجب.

قال صاحب مواهب الجليل ممزوجا بقول خليل: وندب إعلانه أي إظهار عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. أخرجه الترمذي. اهـ.

وعلى كل حال، فليس من شرط الإشهار أن يعلم به كل أحد.

ومن هذا يعلم عدم توقف صحة نكاح هذا الرجل على إعلام زوجته أو غيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>