للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلاق الكناية لا يقع ما لم ينوه الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يتحدث مع زوجته بالهاتف على أنه ليس بزوجها وأنه رجل يعاكس على سبيل المزاح معها، فقالت أنت زوجي فلان فقال لا، فهل يقع بإنكاره أنه ليس بزوجها طلاق عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يقع الطلاق بمثل هذا اللفظ إذا لم ينو به الزوج الطلاق، لأنه كناية ومعلوم أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٨٣٩٢، وفي المراد بالكذب في حق المرأة والزوج تراجع الفتوى رقم: ٣٤٥٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>