للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مادون شاة الأضحية لا يجزيء]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا نذرت وقلت لو ترقيت في الوظيفة التي أعمل بها سوف أذبح شاة لله، وبحمد الله ترقيت، فهل أستطيع أن أذبح جديا أم لابد أن أذبح شاة لله؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عليك أن تفي بنذرك كاملا وعلى أحسن ما تستطيع، فإن النذر أمره عظيم، والله تعالى أمر بالإحسان في كل شيء فقال تعالى: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. [البقرة: ١٩٥] ومدح عباده الأبرار بصفة الوفاء بنذرهم فقال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً. [الانسان:٧]

وقال صلى الله عليه وسلم: ومن نذر نذرا أطاقه فليف به. رواه النسائي وابن ماجه.

وعلى هذا، فإن عليك أن تذبح شاة لله تعالى كما نذرت، ولا يجزئ الجدي، لأن الجدي لا يسمى شاة في العرف ولا في الشرع..

وقد ذكر شراح الرسالة لابن أبي زيد المالكي في باب الأيمان والنذور عند قوله: فإن حلف بنحر ولده.. وتجزئه شاة. أنها لا بد أن تكون مجزئة في الأضحية، والحالف كالناذر.

وعلى ذلك، ولا تجزئ عنك إلا شاة في المفهوم العرفي والشرعي، سواء كانت ذكرا أو أنثى.

وعليه، فما دون شاة الأضحية فلا يجزئ.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:

٣١٥٥، والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>