للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إكمال الدراسة لا يتعارض مع النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الفاضل حياكم الله لقد وصلتني الفتوى ٥٣٥٤٤ وأبين أن الأخطاء كانت دون الزنا أي لم أزن بها

فكيف أكفر عن الأخطاء وما العمل مع أبي البنت؟ علماً بأنني ذهبت إليه مرتين وقبل في الثانية ولكن رفضه التام جعلني أفكر أنه لم يسامحني وعلمت أنه رافض لأنه يريد إكمال دراستها في الطب ٧ سنين فهل من حق البنت أن تكلم أباها وتطلب منه الزواج؟

بارك الله فيكم وجعلكم ذخر للبلد والأمة العربية والإسلامية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرت أنك ارتكبته من أخطاء دون الزنا مع الفتاة، ومن ظلم لأبي البنت وكيف التكفير عن كل ذلك، كنا قد أجبناك عنه، في الفتوى رقم: ٥٣٧٢٣.

وأما عن رفض والد الفتاة تزويجها حتى تكمل دراستها في الطب، فإن كان لها رغبة في النكاح أو في حصول الولد أو شهوة جنسية أو خشيت العنت فليس من حقه عضلها عنه إذا خطبها من هو ذو دين وخلق، بحجة إكمال الدراسة، وإكمال الدراسة لا يتعارض مع النكاح، فكم من فتاة أكملت دراستها واشتغلت بوظيفتها وهي متزوجة، ولكن عليها إذا أرادت شيئاً من ذلك أن تستأذن فيه زوجها، لأن من واجبها أن تطيعه ولا تخرج إلا بإذنه، إلا أذا اشترطت عليه ذلك عند العقد.

وإذا عضل الأب ابنته عن النكاح، فلها الحق في أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي بالبلد فيأمر وليها بتزويجها، فإن لم يفعل زوجها القاضي لمن يخطبها من الأكفاء، وراجع في هذا فتوانا رقم: ٧٧٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>