للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزواج من أخت الفاعل للفاحشة]

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت من إحدى الفتاوي جواز النكاح من أخت المفعول به إذاتاب فماحكم الزواج من أخت الفاعل إذا كان كليهما عاقلين بالغين بعد التوبة الصادقة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخت الفاعل لا علاقة لها بما ارتكب أخوها من قبيح الذنوب وعظيم الكبائر مما يستحق صاحبه الرجم إن كان بالغا.

فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أخرجه أحمد والأربعة.

وإن كان الذي يريد أن يتزوجها هو المفعول به وكان مكرها على ذلك إكراها حقيقيا فلا ذنب عليه، وعليه أن يبتعد عن قرناء السوء والمواطن التي يمكن أن يتعرض فيها لمعصية الله تعالى، وإن كان المفعول به مطاوعا فعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا ويقلع عن ممارسة الفاحشة ويندم على الماضي ويعزم على أن لا يعود وليستكثر من الحسنات لأنه بفعله يعتبر زانيا والعياذ بالله، ولكنه إن تاب تاب الله عليه، ففي سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

ثم بعد توبته إن أراد أن يتزوج أخت الفاعل فلا حرج عليه في ذلك، ولا مانع منه شرعا إذا لم يكن هناك مانع شرعي آخر.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٣٠٦١١، ١٨٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>