للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العمل في الضرائب المقتضي ظلم الناس حكمه واضح]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل العمل في مجال الضرائب حلال أم حرام بمعنى العمل كمأمور ضرائب مع العلم أنه يمكن ظلم الناس بسبب عدم تعاونهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم العمل في الضرائب مفصلاً في الفتوى رقم:

٥٨١١ فلتراجع.

وإذا كانت طبيعة العمل -كما جاء في السؤال- تقتضي من العامل أن يظلم الناس فالحكم إذاً واضح وضوح الشمس، فلا يجوز العمل فيها مطلقاً، لأن الظلم محرم قطعاً، وهو ظلمات على العبد يوم القيامة، أما المظلوم فيكفي أن دعوته على ظالمه ليس بينها وبين الله الحجاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين." رواه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>