للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الميت الذي لا وارث له يصرف ماله في مصالح المسلمين العامة]

[السُّؤَالُ]

ـ[اتصل بي أحد الأجانب وأخبرني أنه محاسب بأحد البنوك وقد توفي أحد عملائهم وهو مسلم مصري الجنسية وترك مبلغاً كبيراً من المال دون وريث وهم يحاولون الوصول إلى أحد الورثة من زمن ولكن دون جدوى، وعرض علي أن يقدمني كوريث للشخص المتوفى -علماً بأنني لا أعرفه- على أن يحصل هو على نسبة ٦٠% من المبلغ وأحصل أنا على ٤٠ %، وإلا فإن المبلغ بالكامل سوف يكون ملكاً للبنك بعد مرور فترة، ما أفكر فيه -والله أعلم- أني لو أخذت المال وأخرجت منه زكاته وحاولت إصلاح حال كثير من المسلمين ممن أعلم حاجتهم للمال عن طريق توفير عمل أو سكن أو تكاليف زواج أو دار للأيتام أو مستشفى للفقراء........ وفى نفس الوقت أمنع أن يضيع المال ويؤول إلى البنك الأجنبي ... فهو فى الأصل مال لشخص مصري مسلم، ألا يكون خيراً، أرجو الإفادة؟ والله تعالى أعلى وأعلم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أمكن للأخ السائل أن يعرف لهذا المتوفى وارثاً من العصبة أو ذوي الرحم فهو المتعين فعله ويؤجر بسعيه في رد المال إلى أهله، أما إذا لم يمكنه ذلك وكان المال سيؤول إلى البنك الأجنبي المرابي ولا تخفى المفاسد المترتبة على ذلك.

فإن للأخ السائل أن يستخلص ما استطاع من هذا المال بهذه الحيلة الموصلة إلى معروف ثم يواصل البحث عن ورثة للميت، فإن عجز عن الوصول إليهم أو لم يكن للميت وراث فماله يصير إلى مصالح المسلمين العامة كتلك المذكورة في السؤال.

هذا وقد سبق جواب لسؤال في نفس الموضوع، نرجو مراجعته في الفتوى رقم: ٥٢١٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>