للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إجراء عملية لتعديل فتحة القضيب]

[السُّؤَالُ]

ـ[فتحة قضيبي ليست في مكانها الأصلي فيجب القيام بعملية جراحية، فهل يجوز الكشف عن عورتي لإجراءهذه العملية، وثانيا أنا مستح ولا أستطيع القبول بهذه العملية. فماذا أفعل؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل عدم جواز إجراء مثل هذا النوع من العمليات لما قد يترتب على إجرائها من محاذير شرعية، وقد سبق ذكر شيء من هذه المحاذير بالفتوى رقم: ١٠٢٠٢، ولكن إن ثبت بتقرير الثقات وذوي الخبرة من الأطباء ضرورة إجراء مثل هذه العملية فيجوز إجراؤها للضرورة، وتراجع الفتوى رقم: ١٧٧١٨، ولا شك أنه من مقتضى الفطرة السليمة أن يستحيي المرء فيما يطلع فيه على عورته، ولكن إن كانت هنالك ضرورة فما عسى أن يفعل المرء؟

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>