للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرهن ملك لربه ويزكيه كما يزكي أمواله]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي سؤال يتعلق بالزكاة, أنا صاحبة الفتوى ٩٤١٥٧ أردت أن أستفسر عن مبلغ مالي, يسمي ضمان وهو قيمته ٣٥٠ يورو, يعني مبلغ مال أعطيته للمؤسسة التي اكتريت من عندها شقتي, وهو كضمان, ويقع إرجاعه بالكامل بعد الانتقال النهائي من الشقة، هذا المبلغ أعطيتهم إياه في بداية سنة ٢٠٠٥, وربما سيبقى إلى سنة ٢٠٠٨ أو ٢٠٠٩، سؤالي: هل علي احتساب هذا المال ٣٥٠ يورو في زكاة سنة ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ والسنوات القادمة، أي هل أخرج الزكاة على هذا المال رغم بقائه مدة طويلة ليس بحوزتي، سؤال آخر: هل بإمكاني تقسيم وتوزيع الزكاة على أشخاص مختلفين أم يجب إعطاؤها لنفس الشخص، وهل يجب أن أخبر المتلقي للزكاة أن ذلك زكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المبلغ الذي أسميته ضماناً يعتبر رهنا عند المؤسسة المذكورة، والرهن ملك لربه يزكيه كما يزكي ما تحت يده من أمواله، وعليه.. فهو جزء من مالك ولا عبرة بكونه مرهوناً، فيجب تزكيته كلما حال عليه الحول أي دارت عليه السنة الهجرية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٨٩٨، والفتوى رقم: ٢٧١٩٥.

ولا يجب إعطاء الزكاة لشخص واحد بل الأفضل توزيعها على عدة أشخاص حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الفقراء؛ وإن كان إعطاؤها لشخص واحد جائزاً، وراجعي الفتوى رقم: ١١٣٣٠، والفتوى رقم: ١٢٩٣٠.

ولا يلزم إخبار الفقير بكون المدفوع له زكاة، بل ينبغي كتمان ذلك عنه مراعاة لما قد يصيبه من حرج عند العلم بذلك، وراجعي الفتوى رقم: ٥٤٢٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>