للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفي عن زوجة وأربع بنات وإخوة وأخوات]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل وله زوجة وأربع بنات وله إخوة وأخوات. ماهو الميراث الشرعي للزوجة والأربع بنات؟ ولكم جزيل الشكر ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ميراث الزوجة هو الثمن لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:١٢] .

وميراث البنات إن تعددن هو الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك [النساء:١١] .

والباقي يتقاسمه الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن كل ذكر وأنثى يدليان للميت من جهة واحدة، فللذكر مثل حظ الأنثيين، والمسألة من أربعة وعشرين، ثلاثة أسهم منها نصيب الزوجة، وستة عشر سهما نصيب البنات الأربع، والباقي يقسم تبعا لما تقدم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>