للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من حلف بالطلاق أن لا يعمل عنده فلان]

[السُّؤَالُ]

ـ[كان يعمل عندي ابن أخت زوجتي وحلفت يمينا بالطلاق أنه لن يعمل معي بعد الآن، وأريد أن أرجعه إلى العمل، فما الواجب علي أن أفعله، هل أعيده أم لا يجوز، وهل علي كفارة يمين في حالة العودة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالطلاق يعد تعليقاً للطلاق على الأمر المحلوف عليه، فكما أن الطلاق المعلق يقع عند وقوع المعلق عليه، كذلك الحال في الحلف بالطلاق فإنه يقع عند الحنث فيه، ولا فرق في ذلك بين الناوي للطلاق والناوي لليمين، عند جماهير أهل العلم، وعلى هذا القول فإنه لا كفارة ليمينك، فإن أعدت هذا الرجل إلى العمل طلقت زوجتك، وفرق بعض العلماء بين من يقصد الطلاق وبين من يقصد غرضاً آخر، فذهب إلى وقوع طلاق الأول، وعدم وقوع طلاق الثاني بالحنث وعليه كفارة يمين. وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٩٤٩٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>