للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحكام الإفرازات التي تخرج من مخرج الولد]

[السُّؤَالُ]

ـ[الإفرازات المهبلية بالإثارة أو بدونها، بماذا تعرفها بوجود البلل في الثياب أو بالإحساس أو بماذا أي المسائل التي تجب الغسل أو الوضوء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرطوبة الفرج وهي المسماة بالإفرازات هي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، وتعرف المرأة خروج الإفرازات منها بأن تحس بخروجها وتتأكد من ذلك أو تجد بللها على ثوبها أو بدنها.

والإفرازات على قسمين:

الأول: أن تكون خارجة من مخرج البول فهذه نجسة.

الثاني: أن تكون خارجة من مخرج الولد فهذه فيها تفصيل للفقهاء، حاصله أنها على ثلاث مراتب:

المرتبه الأولى: أن تخرج من ظاهر الفرج، وهو ما يظهر من المرأة عند جلوسها لقضاء حاجتها، وهي طاهرة وغير ناقضة للوضوء ولا موجبة للغسل.

المرتبة الثانية: أن تخرج من الفرج من محل يصله ذكر المجامع، فهي طاهرة على الأصح ولكنها ناقضة للوضوء، وغير موجبه للغسل.

المرتبة الثالثة: أن تخرج من مكان لا يصله ذكر المجامع فهي نجسة وناقضة للوضوء وغير موجبة للغسل، ولا يحكم بنجاستها إلا بعد انفصالها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٥١٧٩.

وقد ذكرنا موجبات الغسل في الفتوى رقم: ٣٧٩١، وذكرنا موجبات الوضوء ونواقضه في الفتوى رقم: ١٧٩٥ فليرجع إليهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>