للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تسمية المولود بأسماء أجنبية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو أن استفهم منكم عن تسمية الأولاد بأسماء أجنبية يكثر استعمالها عند غير المسلمين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلمين أن يسموا أبناءهم بأسماء خاصة بغير المسلمين، ويشتد المنع إذا كان فيها ما يرمز لدينهم أو قادتهم، ويكون التحريم أغلظ إذا كان فيها تعبيداً لغير الله تعالى، والأسماء في الإسلام لها أهمية خاصة لما لها من تأثير على نفسية المسمى، فهي بمنزلة العنوان أو الشعار والواجهة للمسمى، ولهذا فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء التي تنافي العقيدة كما غير أسماء مستقبحة.

أما إذا كان الاسم ليس مستقبحا ولا يتنافى مع العقيدة وليس شعاراً لغير المسلمين فلا مانع من التسمية به ولو تسمى به غير المسلمين مع أن المسلمين ينبغي أن يتميزوا عن غيرهم في مظهرهم ومخبرهم، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: ٢٠٨٣٧، ٢٠١٨٧، ٢٩١٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>