للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مطالبة الأم بالإرث لا يدخل في العقوق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا يتيمة توفي والدي وأنا صغيرة وله راتب وتركة، فعملنا ـ أنا وإخوتي ـ وكالة للوالدة لاستلام الراتب والتركة ـ وتزوجت من عمي وأنجبت منه ثلاثة أولاد ـ والمهم أنها استلمت التركة وحولتها باسمها كلها والمتبقي لنا هو الراتب، وعمري ٣٠ سنة، وعند ما أطلب منها حقي من الراتب تغضب وتبكي وتقاطعني، علما بأنني محتاجة جدا لهذا الراتب وهي تعرف ذلك، وليس بيدي إلا إلغاء الوكالة وأخذ نصيبيي من الراتب، فهل علي ذنب أو عقوق في ذلك؟ علما بأن أمي ليست بحاجة وهي تعيش برفاهية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعلته أمكم من الاستحواذ على الراتب والإرث وعدم إعطائكم حقوقكم منه لا يجوز، وعليها أن تبادر برد الحقوق إلى أولادها قبل أن يفجأها الموت وهي على هذه الحال من أخذ ما ليس لها، ولكن فعلها هذا لا يسقط حقها عليكم في البر والصلة ومعاملتها بالحسنى، فإن حق الأم عظيم, ومهما أحسن أولادها إليها فلن يوفوها بعض حقها, ولكن هذا شيء، ومطالبتكم بحقوقكم شيء آخر, ولا تنافي بين الأمرين، خصوصا مع احتياجك إلى هذا المال واستغنائها عنه، علما بأنها لو كانت محتاجة إلى المال لكان من حقها أن تأخذ من مالكم ما لا يحصل لكم معه الضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لولدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوا هنيئا. رواه الإمام أحمد. وصححه الألباني.

وعلى ذلك، فلا حرج عليك في أن تطالبي أمك بحقك من الإرث والراتب، فإن أبت فيمكنك أن تلغي هذا التوكيل بحيث تتمكنين من أخذ حقوقك بنفسك، ولا يعد هذا من العقوق أو الإساءة, كما بيناه في الفتوى رقم: ١١٠٤٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>