للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يشترط للإمامة لباس معين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إمامة جماعة في المسجد بدون لبس عباءة مع الدليل؟.

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل يسأل عن حكم الإمامة بدون لبس عباءة، فاعلم أنه يشترط لصحة الصلاة - سواء كان المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً- ستر العورة، وهي ما يجب تغطيته، ويقبح ظهوره ويستحي منه، قال الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ {الأعراف:٣١} . أي: عند كل صلاة.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة الحائض: أي بالغ، إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. انتهى.

فإذا توفر هذا الشرط، فإنه لا يشترط للإمامة لبس العباءة بعد ذلك ولا يشترط لها لباس معين والمهم هو ستر العورة، ولم يرد ـ فيما نعلم ـ ما يدل أيضاً على استحباب تميز الإمام عن المأمومين في اللباس في الصلاة، وانظر للفائدة الفتويين رقم: ١١٤٠٤، ورقم: ٣٧٤٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>