للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إهداء الصليب للنصراني]

[السُّؤَالُ]

ـ[وجدت سلسلة من الذهب وعليها علامة الصليب كانت عندي فترة ثم أعطيتها لنصراني فهل أنا شجعته على أن دينه حق فيتبع؟ وكيف أصحح خطئي؟ لأني أشعر بالخطأ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إهداءك هذه السلسلة لهذا النصراني تترتب عليه عدة محاذير:

الأول: أنه يغلب على الظن أن يلبس هذا الرجل هذه السلسلة من الذهب، ومن المعلوم حرمة لبس الذهب على الرجال، فتكون بذلك قد أعنته على الحرام.

الثاني: تشجيعه على ما هو فيه من ضلال، إذ أن الصليب شعار للكفر والكذب.

الثالث: هو أن الظاهر وجود مودة ومحبة منك تجاهه، إذ لو كان المقصود تأليفه على الإسلام لم تكن الهدية سلسلة من ذهب عليها صليب، وهذا يضعف عقيدة الولاء والبراء في قلب المسلم، وكان من الواجب عليك طمس تلك العلامة ونحوها.

فالواجب عليك التوبة مما فعلت، وألا تعود لمثله مستقبلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>